ابن عبد البر

281

التمهيد

اللبائي قال حدثني بلال بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر قال يوما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا النساء حظوظهن من المساجد فقلت أنا أما أنا فسأمنع أهلي فمن شاء فليسرح أهله فالتفت إلي فقال لعنك الله لعنك الله لعنك الله تسمعني أقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ألا يمنعن ثم قام مغضبا وروى الثوري عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائذنوا للنساء في المساجد بالليل فقال ابنه وذكر معنى حديث بلال وحدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد قال حدثنا الميمون بن حمزة قال حدثنا الطحاوي قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري قال أخبرنا سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها وفي هذا الحديث من الفقه جواز خروج المرأة إلى المسجد لشهود العشاء بالليل لأنها زيادة حافظ وقد يدخل في ذلك كل صلاة لعموم لفظ الأحاديث في ذلك وأن المعنى واحد وفي معنى هذا الحديث أيضا الإذن لها في الخروج لكل مباح حسن من زيارة الآباء والأمهات وذوي المحارم من القرابات لأن الخروج لهن إلى المسجد ليس بواجب عليهن بل قد جاءت الآثار الثابتة تخبر بأن الصلاة لهن في بيوتهن أفضل فصار الإذن لهن إلى المسجد وإذا لم يكن للرجل أن